مجمع البحوث الاسلامية

767

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

بضائع الحيّ ويجلبها ، والسّيف القطّاع ، جمعه : بضعة محرّكة . وباضع : موضع بساحل بحر اليمن ، أو جزيرة فيه . وبضعت به كمنع بضوعا ، إذا أمرته بشيء فلم يفعله فدخلك منه . ومن الماء بضعا وبضوعا وبضاعا : رويت . والبضيع كأمير : الجزيرة في البحر ، ومرسى دون جدّة ممّا يلي اليمن ، والعرق ، وجبل ، والبحر ، والماء النّمير كالباضع ، والشّريك ، جمعه : بضع . وكسفينة : الجنيبة تجنب مع الإبل . وكزبير : موضع أو جبل بالشّام ، وموضع عن يسار الجار . وبئر بضاعة بالضّمّ وقد تكسر بالمدينة ؛ قطر رأسها ستّة أذرع . وأبضعة : ملك من ملوك كندة أخو مخوس ، وتقدّم في السّين . والأبضع : المهزول . وأبضعها : زوّجها ، والشّيء جعله بضاعة كاستبضعه ، والماء فلانا : أرواه ، وعن المسألة : شفاه ، والكلام : بيّنه بيانا شافيا . وتبضّع العرق : تبصّع ، وبالمعجمة أصحّ ، وانبضع : انقطع ، وابتضع : تبيّن . ( 3 : 5 ) الطّريحيّ : وقوله : فِي بِضْعِ سِنِينَ الرّوم : 4 ، البضع بالكسر وقد يفتح : يقال لما بين الثّلاثة إلى التّسع ، وقيل : ما بين الثّلاثة إلى العشرة . وهو قطعة من العدد يستوي فيه المذكّر والمؤنّث ، تقول : بضع سنين وبضع عشر رجلا وبضع عشرة امرأة . وفي الخبر : « أهدي إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله هريسة من هرائس الجنّة ، فزادت في قوّته صلّى اللّه عليه وآله بضع وأربعين رجلا » . وفيه : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة » . والبضع بالضّمّ : يطلق على عقد النّكاح وعلى الجماع وعلى الفرج ، والجمع : أبضاع ، مثل قفل وأقفال . والمباضعة : المجامعة ، ومنه « الكحل يزيد في المباضعة » . وفي الحديث المشهور : « فاطمة بضعة منّي » بفتح الباء ، أي أنّها جزء منّي كما أنّ القطعة من اللّحم جزء من اللّحم . والباضعة : من الشّجاج ، وهي الّتي تشقّ اللّحم وتبضعه بعد الجلد وتدمى إلّا أنّها لا تسيل الدّم . ومنه الحديث : « وفي الباضعة بعيران » . و « أبضعة » وزان أرنبة : ملك من كندة ، وقيل : أبصعة بالمهملة ، ومنه الحديث : « لعن اللّه الملوك الأربعة » وذكر منهم أبضعة . وبئر بضاعة : بئر بالمدينة لقوم من خزرج . و « بضاعة » : اسم رجل أو امرأة ، وأهل اللّغة يفتحون الباء ويكسرونها ، والمحفوظ من الحديث الضّمّ ، وقد حكي عن بعضهم بالصّاد المهملة ، وليس بمحفوظ . والإبضاع : هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليبتاع به متاعا ، ولا حصّة له في ربحه ، بخلاف المضاربة . ( 4 : 300 ) الجزائريّ : البضع والنّيّف :